العلامة الحلي
536
قواعد الأحكام
المقصد الثاني في اللواط والسحق والقيادة وفيه مطالب : الأول في اللواط وهو : وطئ الذكر من الآدمي . فإن كان بإيقاب - وحده غيبوبة الحشفة في الدبر - وجب القتل على الفاعل والمفعول مع بلوغهما ورشدهما ، سواء الحر والعبد ، والمسلم والكافر ، والمحصن وغيره . ولو لاط البالغ بالصبي فأوقب قتل البالغ وأدب الصبي ، وكذا لو لاط بمجنون . ولو لاط بعبد ( 1 ) قتلا ، فإن ادعى العبد الإكراه سقط عنه دون المولى . ولو لاط مجنون بعاقل حد العاقل ، والأصح في المجنون السقوط . ولو لاط الصبي بالبالغ قتل البالغ وأدب الصبي . ولو لاط الصبي بمثله أدبا . ولو لاط ذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب . ولو لاط بمثله تخير الحاكم في إقامة الحد عليه بمقتضى شرعنا ، وفي دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد بمقتضى شرعهم . ويتخير الإمام في قتل الموقب : بين ضربه بالسيف ، ورميه من شاهق ، وإلقاء جدار عليه ، ورجمه وإحراقه بالنار . ويجوز أن يجمع فيقتله بأحد الأسباب ، ثم يحرقه لزيادة الردع .
--> ( 1 ) في ( ص ) : " بعبده " وفي المطبوع .